أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والمتضمن حرمان شركة تنقيب عن الفوسفات ومحاجر ، من إصدار ترخيص بالبحث واستغلال خام الفوسفات والخامات المنجمية من رخام وجرانيت، ببعض الأماكن المحجوز التنقيب فيها للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية ، ورفضت المحكمة طعن الشركة .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 63322 لسنة 61 ق.عليا .
وثبت للمحكمة ، أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بحسب الغرض من إنشائها، و تقدمت بعدد 29 طلبا للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية منذ عام ٢٠٠٦ ، بالترخيص لها بالبحث عن خام الفوسفات بالمناطق والمساحات المبينة تفصيلاً بطلبات الشركة .
وردت الهيئة بمذكرة دفاعها المودعة صورتها ، أمام محكمة أول درجة تفصيلا على كل طلبات الشركة المدعية بأن المناطق المبينة بها ضمن المناطق المحجوزة للهيئة ، وأنه تم إخطار الشركة بذلك في تاريخ لاحق لتقديم كل طلب على حدة، وهذا الأمر لم يجحده الطاعن بصفته .
وإذ استبان من الأوراق أن المناطق المقدم بشأنها طلبات الشركة تقع ضمن المساحات المحجوزة للبحث عنها بمعرفة الهيئة فإن التصرف فيها – إذا رغبت الهيئة في التصرف في ذلك - يكون بإجراء مزايدة عامة، فإذا لم يتقدم لها أحد يجوز للهيئة التصرف فيها حسب أسبقية الطلب،وذلك كله وفقاً لما تقدره الهيئة محققاً للصالح العام .
وإذ لم يثبت طرح هذه المساحات بالمزايدة فإنه لا إلزام على الهيئة بالتصرف فيها للغير، ومن ثم يكون طلبات شركات الفوسفات ، بإلزام الهيئة المدعى عليها بمنحها تراخيص بحث في المناطق والمساحات المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى والمقدم عنها عدد 29 طلبا للهيئة جديرة بالرفض.