الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شخص واستعراض القوة بالسلاح بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب بالسجن المؤبد لعاطلين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق وبراءة 3 متهمين أخرين لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شخصين أخرين واستعراض القوة بالأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32116 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3565 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س م م"، و"محمد س م م"، عاطلين، ومقيمان بناحية عرب جهينة مركز شبين القناطر، و"محمود س م م"، 26 سنة، سائق، و"إسلام س م م"، 19 سنة، سائق، و"مصطفى م ح إ"، 29 سنة، سائق، "سليم م إ"، و"إبراهيم ح س"، "المتهمين من الأول حتى الرابع"، استعرضوا القوة والعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "إمام عادل حسن حمد المخ ، حسام حسني حسن إبراهيم ، مصطفى محمد حسن"، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، قتلوا المجني عليه "إمام عادل حسن"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "آلية، بنادق خرطوش"، حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهما "حسام حسنى حسن إبراهيم، مصطفى محمد حسن"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "آلية ، بنادق خرطوش"، حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليهما سالفي الذكر بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية عشوائية من الأسلحة النارية إحرازهم، فأحدثوا بهما الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الخامس قتل المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة"، عمداً بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية) محل الاتهام اللاحق وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الشرعي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما أن المتهمين من الأول حتى الخامس أطلقوا أعيرة نارية داخل إحدى القري على النحو المبين بالأوراق، والمتهمين السادس والسابع ضربا عمدا المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة"، بأن قاما بالتعدي عليه بأداة (ماسورة حديدية، سيخ حديد) والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب المرفق على النحو المبين بالأوراق.