الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخصصت في النصب على المواطنين بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب عل المواطنين بمصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بملابساتها.

البداية كانت في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة؛ اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالي- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والاتفاق معه على اقتسام المبلغ المالي فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بادعاء ملكيته للظرف.

وعقب ذلك يقوما بمغافلته والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة، والفرار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف الدوريات الأمنية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".