الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بأول الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن سيدنا عبد الله بن عمر وصفها والصحابة أيضا عن رسول الله، بأنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تكون بحيال أعالى أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أننا ينبغي أن نعلم أن هذه هيئة من هيئات الصلاة فلو كبر الإنسان ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة، ولو كبر لتكبيرات الانتقال ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة.

واستطرد أمين الفتوى: ولكن إن أردنا هدي النبي وما وصف من صلاته عند تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه حتى تساوى أعالي أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن.

 

لماذا نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام للصلاة؟

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “ ورد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ”صلوا كما رأيتموني أصلي"، مشيراً إلى أن هناك هيئات في الصلاة لو تركت لا تبطل الصلاة ولو فعلت فهي سنة واقتداء بالرسول الكريم.

وتابع: "لو لم يرفع المصلي يده واكتفى بالتكبير فلا شيء عليه، فهو فعل مأخوذ عن النبي، وقد حاول العلماء تفسير رفع اليدين في الصلاة فقالوا: كأنها تحية لله وتكبيراً لله، أي كمن يقول السلام عليكم ويشير بيده”.

حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام في الصلاة

"أسهُو خلف الإمام فى الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟" سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأجابت لجنة الفتوى، بأن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم, وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.

تابعت الدار: واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وَقَدْ رُوي عن النبي ﷺ قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.