الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوي تشغل الأذهان.. هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟.. حكم من تحدث أثناء الخطبة.. وهذه علامات حسن الخاتمة

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

هل تسييد النبي في التشهد الأخير من الصلاة بدعة؟

حكم من تحدث أثناء خطبة الجمعة 

هل يجوز للرجال ارتداء سلاسل الفضة ؟

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟

 

 

 

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

 

 

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول: "حكم إضافة لفظ سيدنا للتشهد أثناء الصلاة؟

أجاب أمين الفتوى عبر فيسبوك: "السائل يقصد قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهذا أجازه المذهب الشافعى وعليه يمكن قول سيدنا أو عدم قولها".

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صيغة الجزء الثاني من التشهد هي (اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وهو الصلاة على سيدنا النبي.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن لفظ السيادة قول " سيدنا " يجوز قوله ويجوز عدم قوله في التشهد.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية»، أن النبى – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديُهُ- صلى الله عليه وآله وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله»، رواه مسلم.

واستدلت أيضًا برواية أحمد والنسائى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاءً مما ورد فى الروايتين السابقتين، مبينةً أن هذا ما يُعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يُعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على الآل التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».

واختتمت أن هناك فرق البيِّن بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.

 

 

هل تقبل صلاة من تكلم والإمام يخطب الجمعة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر صفحة  دار الإفتاء المصرية .

وأجاب قائلًا: إنه ينبغي على مَنْ حَضر الجُمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب، ولا يجوز له الكلام مع غيره.

واستشهد بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ»، وقال النووي: اللَّغْو، وَهُوَ الْكَلام الْمَلْغِيّ السَّاقِط الْبَاطِل الْمَرْدُود.

وأكد أن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز، ومَنْ يتكلم فصلاته صحيحة ولكن ثوابها ناقص، مستدلًا بما قاله الإمام ابن حجر في كتاب «فتح الباري»: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن تكلم فلا جمعة له». معناه لا جمعة له كاملة الثواب».

ونبه أمين لجنة الفتوى، على أنه الإسلام شرع الخطبة لتكون درسًا يفهم من خلاله المسلم تعاليم دينه، ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة، وينبغي عليه أن يصمت وألا يعبث بيده في شيء، لأن ذلك ينقص من ثواب صلاته.

 

 

 

في حين، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال"ما حكم لبس السلاسل للرجال ؟": إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.

وأضاف أمين الفتوى، أن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النية كما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.

ونوه أمين الفتوى بأن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.

وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا "هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.

وأوضح أمين الفتوى، أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.

وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.

 

 

 

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة.

 وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

وأضاف: "الثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه"، لافتًا إلى أن هذا الحال يكون أيضًا في المبطون لكن مع زيادة الرجاء في احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضيًا بقضاء الله.