الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روجوا لها عبر الفيس بوك .. السجن المشدد لمافيا تزييف العملات وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة تزوير العملات وترويجها بعد أن واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية .

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج لبيع عملات وطنية وأجنبية مقلدة ، وكذا أوراق وشهادات "مزورة" وبيع أسلحة بيضاء للراغبين مقابل مبالغ مالية .

 

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

 ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

 

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانوون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

 

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

 

تفاصيل الواقعة

توصلت الجهود من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه (شخصين ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) .


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إدارتهما الحساب المشار إليه ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين من خلال إيهام عملائهما بقدرتهما على توفير العملات المقلدة والأوراق والشهادة المزورة والأسلحة البيضاء نظير مقابل مادى "دون الوفاء بما تم الإتفاق عليه" . 
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .