الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سجن وغرامة 2 مليون جنيه .. أبرز عقوبات تسهيل الهجرة غير الشرعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أهم الظواهر السلبية بالمجتمع والتي تعد آفة العصر لما لها من مخاطر جسيمة، ولذلك تتكاتف كافة أجهزة الدولة من أجل القضاء عليها والتوعية بخطورتها، ولهذا حرصت الدولة علي تغليظ عقوبات تهريب الأشخاص لا سيما إذا أودي المُهرب بحياتهم أو لحق بهم أي ضررا، وذلك من خلال قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونصت المادة (6) علي أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك .

وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية :

١ - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .

٢ - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .

٣ - إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا .

٤ - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .

٥ - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .

٦ - إذا حصل الجاني علي منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .

٧ - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .

٨ - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .

٩ - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السـير المقـررة .

١٠ - إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .

 

ووفقا للمادة (7)تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد علي الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم المنصوص عليها بالفقــرة الأولي من المـادة (٦) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتيـة:

١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه .

٤ - إذا استخدم الجــاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة .

٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي ثلاثة أشخاص ، أو لا يزيد علي ذلك متي كان أحدهم علي الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة .

٦ - إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المُهاجر المُهرب أو إتلافها .

٧ - إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .

٨ - إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة .

٩ - إذا عـــاد الجــاني لارتكــاب الجريمة بأحـد الظــروف المشـــددة المنصـــوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة (٦) من هذا القانون .(١)

 

ويعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .