الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة يرفض تحويل مبنى سكني لتجاري بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

رفضت الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين والتي طالب فيه بتغيير أحد أدوار العقار الخاص به من سكني إلي تجاري .

 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن  المطعون ضدهما يمتلكان العقار رقم 6 ش شامبليون الازاريطة قسم باب شرق بالإسكندرية، وقد تقدما بطب إلى جهة الإدارة لتحويل الغرض من الدور الأرضي بالعقار سالف البيان إلى تجاري، ولما كان المشرع في جميع تشريعات توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ حظرَ حظرًا مطلقًا تعديل غرض الوحدات السكنية إلى غرض تجاري أو إداري باعتبار أن الترخيص الذي مُنح ابتداءً للعقار رُوعي بشأنه اعتبارات عديدة منها الغرض الذي سوف تستعمل فيه وحدات العقار نظرًا لتأثير هذا الاستعمال على سكانه والعقارات المجاورة وذلك التزمًا بالترخيص الصادر بشأنه وبالتالـي يأتـي امتنـاع الجهـة الإداريـة المطعـون ضدها عن تحويل الشقة محل التداعي من سكني إلى تجاري في إطار تحقيق المصلحة العامة لجميع المواطنين المُقيمين بذات المنطقة التي يقع بها العقار محل التداعي حتى لا يفاجئوا بتحويل هذه المنطقة بعد أن أقاموا فيها بناءً على اشتراطات بنائية محددة بتعديل ذلك وإقامة محلات تجارية.

واوضحت،  ومن ناحية أخرى فإن الجهة الإدارية تكون مدفوعة بغاية حماية العناصر الإنشائية للعقار الذي تقع به الشقة محل التداعي بمُراعاة اعتبارات الأمن وسلامة سكان هذا العقار والعقارات المجاورة ولذلك حظر المشرع تحويل المباني السكنية إلى وحدات إداريـة وتجاريـة وذلك استنادًا لحكم المادة (145) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 الذي جرى نصها على أنه يقع باطلًا تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المُرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .

 

وقد استقر قضاء هذه المحكمة إلى عدم جواز تحويل أو تعديل الوحدات السكنية المبنية لغرض السكنى لشغلها بأغراض أخرى وصحة القرارات الصادرة من المحافظين في هذا الشأن لأنها صادرة ممن يملك إصدارها بغية تحقيق المصلحة العامـة وإعمالًا للوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة باعتبارها ليست طليقة من كل قيد وإنما هي مُقيدة باحترام القانون والالتزام بأحكامه، ومثل هذه القرارات لم تمس الملكية في جوهرها وإنما سعت إلى تنظيمها بما يُحقق الأهـداف المرجـوة منها وبـذلك جـاء امتنـاع الجهـة الإداريـة الطاعنـة عـن الترخـيص بتحـويـل الشقـة محل التداعي من سكني إلى تجاري متفقًا مع صحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء .

 

ولا ينال من سلامة ما تقدم الاحتجاج بأن القرار المطعون فيه يتضمن اعتداءً على حق الملكية التي كفل حمايتها الدستور فذلك مردود عليه بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حق الملكية له وظيفة اجتماعية على نحو يحق معه لسلطة التشريع أن تضع قيودًا مُبررة على هذا الحق متى كان ذلك بهدف تحقيق وجه من وجوه المصلحة العامة كما هو الحال في حظر تحويل الوحدات السكنية إلى إداري أو تجاري إذ إن ذلك يُحقق المصلحة العامة العليا للمجتمع للمحافظة على نسق عمراني يضمن مستويات مقبولة من الأمن الاجتماعي والقانوني والقضائي والاقتصادي لحركة البناء في المجتمع كما لا يوهن مما تقدم من مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ المساواة لموافقة الجهة الإدارية لآخرين على تحويل وحداتهم السكنية إلى غرض تجاري فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ المساواة توسلًا إلى مخالفة القانون وذلك وأنه على فرض صدق وجود مثل هذه المخالفة فيجب على الجهة الإدارية الرشيدة المُبادرة إلى تصحيح هذه الأوضاع المخالفة كما يحق لكل مواطن أن يُبلغ الجهات المختصة بمثل هذه المخالفات استعمالًا لحقـه الـدستوري في مُخاطبة السلطات العـامـة طبقًا لأحكام الدستور، وبناءً عليه يكون مسلك الجهـة الإداريـة صحيـحًا متفقًا وصحـيـح حكم القـانـون فـي عـدم السمـاح بتحـويـل النشـاط مـن سكنـي إلـى تجاري، ويضحى طلب المطعون ضدهما قائمًا على غير سند صحيح من أحكام القانون متعينًا رفضه.