قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل قول الرجل لزوجته تحرمي علي لو فعلت كذا يقع بها طلاق إذا فعلت.. الإفتاء تجيب

×

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله، حيث يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] ، وقال سبحانه في الذين يظاهرون نساءهم، يعني: يحرمون نساءهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2].

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( هل يحق للزوجة الحلف على زوجها وتحريمه عليها ؟)، أنه ليس من حقها أن تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليها أى شيء، فالإسلام شرع الزواج ونظّمه، فحدّد به العلاقة المشروعة بين الذّكر والأنثى، وجعل لهُ حدودًا وشروطًا تضمنُ حقوق الطّرفين.

وأشار إلى أن المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة يمين فقط؛ لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] ، فسمى تحريمهﷺ للعسل كما في الرواية المشهورة أو لـمارية الجارية سماه يمينًا، أما المرأة فليس لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3].

حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: قلتُ لزوجتي: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وقد صُمت ستين يومًا متتالية. ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وباتت؛ فما الحكم؟.

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، إن قول السائل لزوجته في المرة الأولى: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" كناية في الظِّهَار، ولأنه كَفَّر كفَّارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يؤدي الكفارة فى وقتها المحدد، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة.

وأضاف «جمعة» فى إجابته أن قوله لها في المرة الثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ؛ هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفَّارة الظِّهَار كالمرة الأولى؛ لقوله – تعالى-: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾،موضحًا أنها ما زلت زوجة له ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.

حكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمه

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية: "إننى لا أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة أن يترك أحدهما المنزل، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها، مما يؤدي إلى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف، ومن الممكن أن يحدث تعقد فى الأمور".

وأضاف الشيخ خلال إجابته عن سؤال متصلة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء تقول فيه إنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته، فهل "إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا أم لا؟"، أنه يجب على الأب أن يصلح بين ابنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهما،

فمن الممكن أن تتعقد الأمور أكثر.