الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في تأخير توزيع التركة بعد وفاة الأب

حكم الشرع في تأخير
حكم الشرع في تأخير توزيع التركة بعد وفاة الأب

حكم الشرع في تأخير توزيع التركة بعد وفاة الأب.. أجاب مجمع «البحوث الإسلامية» أنه بموت الإنسان تصير أمواله تركة، يتم تجهيزه ودفنه منها، ثم تُسدد ديونه، ثم تنفذ وصاياه في حدود الثلث؛ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث، يجب تقسيمه وفق ما حدد الله تبارك وتعالى، وتجدر الإشارة إلى أن الورثة شركاء في التركة، كلٌ بقدر نصيبه الذي بينه الله تعالى بقوله {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 11].

توزيع التركة 
توزيع التركة 

وأضاف أنه تجدر الإشارة إلى أن استحقاق الإرث يبدأ من تحقق وفاة المورث، قال تعالى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7].

وقال المجمع إن الفقهاء نصوا على أن الميراث من الحقوق القوية التي لا تسقط بالتقادم، ولا بعدم المطالبة به حياء ولا بالتنازل عنه في حياة الوراث، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: « وَتَمَامُ الْمِيرَاثِ أَنْ يَمُوتَ الْمُورِثُ، قَبَضَهُ الْوَارِثُ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ قَبِلَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ»، وما اعتاده كثير من الناس من تأخير قسمة التركة لسنوات وربما لعقود بحجة نفي الطمع في الميت فهو تصرف خاطئ، وهو من المماطلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (مطل الغني ظلم).

والمطل: هو التأخر في إيصال الحق لمستحقه، ومتى ثبت الحق وجبت المبادرة بأدائه بشرطين: التمكن من أداء هذا الحق ، وألا تظهر مصلحة في التأخير.

أما تأخير الميراث وعدم قسمته على الورثة بغير عذر فهو (غلول)، قال تعالى: {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، ولذلك قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: تتعين المبادرة إلى الحق وَلَا يَسُوغُ التَّأْخِيرُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لا سيما وَفِي التَّأْخِيرِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ غَلَّةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ دَرٍّ .

توزيع التركة 

ونصحت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية بضرورة امتثال الأمر الإلهي من المبادرة إلى توزيع التركة على مستحقيها؛ لاسيما مع التأثر بخبر الوفاة، وسماحة النفوس لبذل المال لحصول الفجيعة بخبر الوفاة، أما التباطؤ في قسمة التركة فإنه غالبا ينشب عنه نزاعات تفضي كثيرا إلى قطع الأرحام، وإيغار الصدور بالعدواة، ولذا ننصح بالمبادر إلى قسمة التركة عقب وفاة المورث، وننبه إلى أن العادات بتأخير التركة بغير عذر مخالفة للشريعة.

توزيع تركة الأب بعد وفاته


قال  د. فتحي عثمان عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لقناة الأزهر الشريف على يوتيوب، للرد على أسئلة المتابعين، إن النبي قال في حديثه الشريف "ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت".

متى يتم تقسيم التركة ؟


وأشار إلى أن النبي ذكر في حديثه الشريف سرعة دفن الميت بعد تكفينه وتجهيزه ، منوها بأن أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.

وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.

حكم تأخير توزيع الميراث

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".


الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.

 

وأضاف «عثمان»، في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.

 

وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.

 

هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها؟


أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

 

وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.

 

وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".


هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها؟

بين الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.

 

وقال «فخر»،  عبر صفحة دار الإفتاء: "أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا".