قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، فيما تضمنه من الرهن التجاري للمحال التجارية بجلسة 4 يونيو .
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة 104 من قانون 2003 لسنة 1988باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، والتي تنص على أنه "يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية".