الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون| 10 آلاف جنيه عقوبة طالب في حيازة راوتر بالامتحان بشبرا الخيمة

استخدام الراوتر في
استخدام الراوتر في عميات الغش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لاحد المعاهد الخاصة بمنطقة شبرا الخيمة ينشر محاضر غش للطلاب بينها اتهام لطالب بـ"حيازة راوتر" ما أثار سخرية على مواقع التواصل.

قال الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن وسائل الغش متعددة مع دخول التكنولوجيا لذلك يتم منع اي اجهزة الكترونية داخل اللجان لمكافحة الغش ولضمان سير العملية الامتحانية علي أعلي مستوي.

وأضاف الدكتور تامر شوقي أنه  يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان .

وفى هذا الصدد ، واجه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، كافة سبل الغش ، وإن تعددت صورها وأشكالها بين الطلاب ، وذلك  بهدف التأمين على عملية الامتحانات ، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول علي النجاح ، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب ، وحصول كل منهم على حقه .

وجاءت فلسفة القانون فى إطار سياسة الدولة، وحرصها على مكافحة الغش فى الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل داخل اللجنة

و وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه :" مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

 حبس وغرامة 200 ألف جنيه

ونصت المادة 1 من القانون على أن :" يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحانات

 ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.