يهدفقانون الإجراءات الضريبيةالموحد، إلى تعظيم إيراداتمصلحة الضرائبمن خلال حصولها على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي حددها القانون،ولم يغفل القانون مناقشة موقف الكتب والمؤلفات من تحصيل الضريبة.
وفي هذا السياق نصت المادة (١٤) علي أن تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك علي النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير .
ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع .
و مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، علي الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة ، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .
واستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل ، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر ، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم .
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
ويجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل .
وللمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية .
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها .
و في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له ، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات .