الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة تواجه عاطلين لسرقتهما مجوهرات وأموالا بدار السلام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية و 2 جهاز لاب توب و 2 هاتف محمول ومتعلقات شخصية من داخلها.

و بإجراء التحريات ، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، و تمكن رجال الأمن من ضبطهما ، وتمت إعادة جميع المسروقات.

 

العقوبة من القانون 

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.