الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط تخصيص الأراضي المعدة للبناء لـ المنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

نظم قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ضوابط وآليات الحصول على الوحدات السكنية والخدمية للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه:" لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة الأطر الآتية:

 

 بالنسبة لقطع الأراضي:

 

1- أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- أن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض السكنى.

3- أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضي أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراض.

4- أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية.

5-ألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق (مياه - صرف - كهرباء) وتنسيق الموقع.

 

- بالنسبة للوحدات السكنية:

 

 

1- أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.

2- أن يكون التخصيص بغرض السكنى.

3-أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

4-أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته.

5- أن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء.

6- أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية.

7- ألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق ومراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.

8- أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالان التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

 

و على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.