هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار .. وهل شهادات الاستثمار حلال أم حرام"؟ ..سؤال الى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويجوز للإنسان أن يفعل منها أي شيء سواء الأكل والشرب والحج والعمرة وكل شيء".
وشدد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.
هل فوائد وأرباح شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال.
وأوضح «شلبي»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «هل فوائد شهادات البنوك حلال؟»، أنه يحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
وأضاف أنه كما يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، فله أن يأخذ العائد، والانتفاع بأرباحها وريعها، حيث إن العائد والأرباح والفوائد حلال على ما اختارته دار الإفتاء المصرية للفتوى في هذه المسألة، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.
هل عوائد شهادات الاستثمار ربا ؟
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.
وأوضح «عطية» في تصريح له في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.
هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية أم رأس المال
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم .