الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الري يحظر إنشاء مآخذ للمياه بالمجاري المائية دون ترخيص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن الدولة تسعي جاهدة لإدارة مواردها المائية واستغلالها بالشكل الأمثل الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللحفاظ عليها وعدم إهدارها وهناك تعاون بين البرلمان والحكومة في إصدار قانون الموارد المائية والري الذي يوضح ضوابط إستخداماتها والتصرف فيها بمختلف مصادرها.
 

و في هذا السياق نصت المادة (29) علي أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيًا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها ، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له .

ووفقا للمادة (30) فإنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ، ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة ، وإذا طلب المالك أو الحائز أو المستأجر من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة .

وأشارت المادة (31) إلي إنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها ، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة .

وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده فى موعد مناسب ، بحسب الأحوال ، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .

و يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدًا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به .

وإذا قامت الوزارة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من إحدى الآبار الجوفية ، لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع العامة ، يتعين على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن أو روابط مستخدمى المياه ذات الصلة .

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية .

ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .