الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوصى أبي قبل موته بصدقة فهل يجب الاستمرار عليها؟.. علي جمعة يجيب

أوصى أبي قبل موته
أوصى أبي قبل موته بصدقة فهل يجب الاستمرار عليها ؟

أوصى أبي قبل موته بصدقة فهل يجب الاستمرار عليها ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، من خلال درسه العلمي، حيث يقول السائل: أبويا وصانا بخمس الإيراد صدقة ولكن مع غلاء المعيشة أصبح الأمر صعب جداً فماذا نفعل؟

أوصى أبي قبل موته بصدقة فهل يجب الاستمرار عليها ؟

وقال علي جمعة، إن الله عزوجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، مضيفا والسؤال: هل وضع 20% أصول ولا من فلوسكم أنتم؟

وتابع: إن كانت الأولى فهي وصية لا يجوز تركها وهي في حدود الثلث، فقد خرج هذا الحق من ملكه إلى ملك الله، وإن كانت من دخل البيت ومن فلوس الورثة وعجزتم عن الوفاء بها نقول : “احنا عجزنا ولا شيء في هذا”.

وشدد علي جمعة قائلاً :" لو ملكه يجوز الوصية لو رجاء ورغبة في أموالكم يجوز الدفع عند القدرة وإن خرجت عن القدرة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

 

 حكم الوصية في الميراث 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم الوصية في الميراث أنها  تصرف مضاف الي ما بعد الموت وللإنسان أن يوصي فيها بما لا يجاوز ثلث التركة ما زاد على الثلث فهو موقوف على إذن الورثة الأخرين للتصرف فيه .

 وأوضح من خلال إجابته على سؤال " أخي من الأم أوصى لى بكل تركته علما بأن له إخوة آخرين من الأب فهل لي حق في هذا المال وما حكم الوصية في الميراث " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن حكم الوصية بأكثر من الثلث أي تزيد عن الثلث فعلى الورثة الأخرين أن يرتضوا ما وصى به الموروث فإن لم يرتضوا فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط .

وأشار إلى أنه مثلا إذا كانت تركه الاخ 90الف جنيها فله حق الوصية في 30ألف فقط فإن زادت وإن يكن أوصى بـ 40 ألف الي شخص محدد فالـ 10آلاف الزائدة لابد وأخد إذن الورثة فيها وموافقتهم قبل تنفيذ الوصية فإن لم يرتضوا لا يحق الا الثلث والذي هو 30ألف فقط.


حكم الوصية الواجبة

شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما:
أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.
والوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.
القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.
والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعًا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.