عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
قضاء من رمضان
وقال الأزهر للفتوى، في إجابته على السائلة: “فيجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته”.
وشدد: “عليه؛ فيجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه”.
واستدل الأزهر بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ، مؤكدا: ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.
حكم قضاء الصوم عن الميت
أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحجِّ.
وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: " هل يجوز الصوم عن الميت؟" أنه إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقضِ حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مد؛ لأن الصوم لا تدخله النِّيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن أصحاب الحديث وجماعة من السلف، كطاوس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور، والإمام الشَّافعيِّ في القديم، -وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النَّوويِّ، وقول أبي الخطَّاب من الحنابلة- ذهبوا إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، زاد الشافعية: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام.
واستشهد المفتى السابق بما رواه رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورَوَيا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
وتابع: أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر.
ونوه أن المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.