حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة .. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمي للفتوى.
أوضح مركز الأزهر أن من فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.
ما حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة عليه أن يكمل الصلاة بترتيبه هو فإن جاء والمصلون في الثانية كبر هو على أنها الأولى وقرأ سورة الفاتحة وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته مؤدياً التكبيرات الأربع وإن فرغ الإمام والمصلين من صلاتهم.
وبين عبد السميع كيفية أداء صلاة الجنازة، حيث يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، ثم في الثانية الصلاة على النبي كما ورد في التشهد، ثم في الثالثة الدعاء للميت، وأخيراً يدعو الإنسان لنفسه وللمسلمين.