الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجازاة موظف بتعليم القاهرة بسبب شكوى كيدية ضد مدير الإدارة القانونية

مطرقة
مطرقة

أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة، حكمها في القضية 89 لسنة 64 قضائية بخصم أجر شهر من راتب محقق بإدارة الساحل التعليمية، التابعة لمديرية تعليم القاهرة لقيامه بتقديم شكوى كيدية ضد مدير الإدارة القانونية تضمنت الخوض في عرضه وسمعته وممارسة أعمال المحاماة وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون


وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع القضية الراهنة تتحصل حسبما جاء بشكوى المتهم الواردة لنيابة التعليم الادارية بتاريخ 20 اكتوبر عام 2020، ضد مدير الشئون القانونية بالادارة لارتكابه عدة مخالفات مالية وادارية تتمثل في فرض رآيه القانوني على الباحثين القانونيين بالادارة لتحقيق منافع شخصية، وحصوله على رشوة عينية من باحثة القانونية بالادارة سابقا وحاليا بادارة الزاوية التعليمية لعدم التضييق عليها بشان الحضور والإنصراف والموافقة على ندبها بدون توفير بديل.

 

كما إدعى المتهم بالمخالفة لحقيقة حصول مدير الشئون القانونية على هدايا من  الباحثة القانونية بذات الادارة لتحقيق منافع شخصية، وطلبه منه القيام بأعمال خاصة له خارج الادارة مقابل التوقيع لها بالحضور والانصراف، وطلبه من باحث قانوني عمل يافطة بإسمه بالاجبار وقيامه بالتحدث بإسلوب غير لائق مع المواطنين والعاملين بالادارة،  ومحاولته التحرش باحدى الباحثات القانونيات بالادارة، وظهوره بوضع مخل مع إحدى السيدات بمقر العمل.

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن ما نسب للمحال رغم كونه محقق بالشئون القانونية من إساءة إستخدام حق الشكوى، بأن ضمن شكواه ضد مدير الشئون القانونية بادارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لوصحت لاوجبت مؤاخذته، فالثابت من من شهادة محمد فاروق غنيم، الباحث القانوني بادارة الساحل التعليمية الذي نفى كل ماجاء بشكوى المحال وهو ما أكده كل من لطفي طلعت عبدالتواب وعبير مهدى كامل سلمونى وسارة حسن محمد وأميرة لويز نقولا، الباحثون القانونون بادارة الساحل التعليمية، وجميعهم شهدوا بعدم صحة ادعاءات المحال قبل مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بالإدارة.

 

ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمتهم يشكل ذنبًا اداريًا قوامه تجاوز الحق فى الشكوى المكفول وفقًا للدساتير المتعاقبة والقوانين واتخذ منها وسيلة لتلاعب بسمعة وعرض المشكو فى حقه ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا.

 

وبشأن مانسب للمتهم من ممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفى بالشئون القانونية بادارة الساحل التعليمية، فالثابت من كتاب إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين بالاستعلام عن اسم المحال انه مقيد بالجدول العام تحت رقم ١٣٧٢٣٤بتاريخ 12 يوليو 1995، وبتاريخ 18 فبراير 1998، للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وبتاريخ 26 مارس 2003، للمرافعة امام محاكم الاستئناف، وبتاريخ 10 أغسطس عام ٢٠15 للمرافعة أمام محكمة النقض.

 

ووفقًا لما شهد به محمد فاروق غنيم من حضور المحال جلسات خاصة وكذا كتابة مذكرات تخص بعض قضايا مرسي حسين مرسي، وماشهد به مرسي حسين من أن المحال مقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمحال يشكل ذنبًا اداريًا قوامه مزاولة مهنة المحاماة مما تتعارض مهام عمله بالشئون القانونية بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا
 

وبشأن ما نسب للمحال من عدم تصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به الثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، فالثابت من الاوراق والتحقيقات ومن الاطلاع على صورة بطاقة الرقم القومي المرفقة ملف الدعوى والمثبت بها أن المحال يعمل محامي حر في حين أنه معين فعليًا بتاريخ 29 يوليو ١٩٩٨ ولم يقم بتحديث بيانات الرقم القومي في حينه، وماسبق يؤكد أن مانسب للمحال يشكل ذنباً اداريا قوامه عدم تحديث بياناته ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا


وعما نسب للمتهم من تقديم أوراق تجديد كارنيه نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفة للقوانين، فالثابت من كتاب ادارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين المحرر في 24 أغسطس ٢٠٢١، المثبت بها أن المتهم قبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 10 أغسطس ٢٠١٥


ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمحال يشكل ذنبًا اداريًا قوامه مزاولة مهنة المحاماة وتجديد عضويته بنقابة المحامين بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا وهو ماتبنى عليه المحكمة عقيدتها ممايستاهل مجازاته تاديبيا، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمجازاة المتهم بخصم أجر ثلاثون يوما من راتبه.