قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز أداء الحج أو العمرة عن المتوفى بشرط أن يكون المعتمر قد أداها عن نفسه أولًا.
وأوضح «عويضة» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك» كيفية العمرة، بأن يغتسل المعتمر ويتطهر ثم يرتدي ملابس الإحرام، عقب أداء الصلاة، سواء أكانت صلاة فريضة أو نافلة، ثم يطلق النية بقوْل: «لبيك عمرة عن أبي، أخي.
وأضاف أنه يستحب الإكثار من التلبية من الإحرام وحتى ابتداء الطواف، بلفظ التلبية الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ثم بعد ذلك يطوف حول الكعبة 7 أشواط بدءًا من الحجر الأسود ثم صلاة ركعتيْ سنة الطواف بمقام إبراهيم؛ ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وعند الوقوف بالصفا والمروة يقرأ: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»، ثم بعد ذلك التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير.
الطريقة الصحيحة لأداء أكثر من عمرة في يوم واحد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية.
وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «سأفر إلى السعودية لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً؟».
وأوضحت الإفتاء، أن تكرار العمرة والموالاة بينها جائزٌ شرعًا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، بل إن الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفقٌ عليه، ومعلومٌ أن الإكثار من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مُطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ولأن العُمرةَ عِبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ فلا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ ويجوز تكرارها.
ولفتت إلى أن الإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحِلِّ أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك.