أيدت المحكمة الادارية العليا ، قرار محافظ القاهرة ورئيس حي البساتين ، المتضمن رفض منح الترخيص لقطعة أرض يمتلكها مواطنين اثنين ، ويرغبا في بنائها عقار سكنى بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع ، متجاوزين في ذلك الحد المسموح للبناء ، ورفضت المحكمة طعن المواطنين ، مؤكدة ضرورة الإلتزام بالبناء حد أقصي ١٣ متر ، وحمَّلت المحكمة الطاعنين المصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد ، د. حسن هند ، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 40509 لسنة 66 ق.عليا
وأكدت المحكمة ، أن الطاعنين يمتلكان قطعة الأرض الكائنة رقم 77/أ بتقسيم الشطر الاول_ المعادي الجديدة حي البساتين محافظة القاهرة ، وهذه الأرض تقع ضمن تقسيم الشطر الاول الخاص بإحدي الشركات للاسكان و التعمير ، وثبت من حافظة مستندات الدولة ، أن الاشتراطات البنائية المرفقة بقرار اعتماد مشروع التقسيم الذي تقع به ارض الطاعنين ، أن ارتفاع المبانى بحد أقصى 13 متر ، ومن ثم يغدو طلب الطاعنين تبعا لما تقدم ونتيجة له - بشأن منحهما ترخيص بناء العقار سكنى المملوك لهما بارتفاع مرة و نصف عرض الشارع على قطعة الأرض المذكورة - متجاوزا للحد الأقصى المقرر بالاشتراطات المشار إليها ،وهي ١٣ متر ، ويتعين على الجهة الإدارية الالتزام بالاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة الكائن بها قطعة ارض الطاعنين باعتبارها في مصاف القيود القانونية المتضمنة في القوانين و اللوائح، ويكون مسلكها المتمثل في رفض طلب الترخيص متفقا وصحيح حكم القانون ولا يجب الغاؤه .
ولم تأخذ المحكمة ، ما قدمه الطاعنان من مستندات تفيد إصدار جهة الإدارة لعدة تراخيص بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع ، لعقارات مجاورة لعقاره ، ذلك لأن إصدار تراخيص بالمخالفة للقانون لا يصلح سنداً أو مبرراً لإصدار تراخيص أخرى مخالفة ، لأن الخطأ لا يقاس عليه .
كما لم تأخذ المحكمة أيضًا ، بما تمسك به الطاعنان من سبق صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري ، بمنح العقارات المجاورة للعقار تراخيص بالبناء مرة ونصف عرض الشارع ، فذلك مردود عليه بأن نطاق الحجية القانونية للأحكام المستشهد بها يقتصر علي أشخاص الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها تلك الأحكام - ودون أن تمتد إلى غيرهم وبمراعاة أن حجية هذه الأحكام هي حجية نسبية ذاتية قاصرة على أطرافها ، وبالتالي فلا يجوز لمن لم يكن خصما في هذه الدعاوي أو متدخلا فيها التمسك بها في مواجهة الجهة الإدارية في نزاع أخر ، مما يتعين معه رفضه.