اعترض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج ، قائلًا : إن ذلك مخالف للشرع ، والمأذون يقول هذا وفق اللوائح والقوانين ؛ فما حكم ذلك .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.
قال مجدي عاشور عبر الفيسبوك: : أولًا الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج ، كالصحة النفسية والجسدية ، وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج ، فهو مقصودٌ كُلِّيٌّ لدوام العشرة واستمرارها .
واضاف : من القواعد الفقهية المقررة:" أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة" وبما لا يخالف أصول الشرع .
وتابع: من المقرر شرعًا أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وكذلك لحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل ، فإن ثَبَتَ الجَوْر والإضرار من أحدهما للآخر مُنِعَ ذلك الزواج ؛ وذلك لأنه شُرِع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح ، وبالجور يثبت الظلم والإثم، فتنعدم المصلحة المقصودة من الزواج، ومن المقرر فقهًا :" أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ، وأنه : " إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالبًا".
وأكد أنه لا مانع شرعًا من التزام راغب الزواج بتحقيق مقاصد العقد من كشف طبي وغيره ، مادام ذلك لمصلحة شرعية مقصودة ، وإن كانت اللوائح والتنظيمات لذلك العقد توجب ذلك، فيجب الالتزام بذلك دَفْعًا للمفاسد .