الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اعتراض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي لإتمام العقد

الكشف الطبي
الكشف الطبي

اعترض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج ، قائلًا : إن ذلك مخالف للشرع ، والمأذون يقول هذا وفق اللوائح والقوانين ؛ فما حكم ذلك .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.

قال مجدي عاشور عبر الفيسبوك: : أولًا  الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج ، كالصحة النفسية والجسدية ، وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج ، فهو مقصودٌ كُلِّيٌّ لدوام العشرة واستمرارها .

واضاف : من القواعد الفقهية المقررة:" أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة" وبما لا يخالف أصول الشرع .

وتابع: من المقرر شرعًا أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وكذلك لحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل ، فإن ثَبَتَ الجَوْر والإضرار من أحدهما للآخر مُنِعَ ذلك الزواج ؛ وذلك لأنه شُرِع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح ، وبالجور يثبت الظلم والإثم، فتنعدم المصلحة المقصودة من الزواج، ومن المقرر فقهًا :" أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح "  ، وأنه : " إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالبًا".

وأكد أنه لا مانع شرعًا من التزام راغب الزواج بتحقيق مقاصد العقد من كشف طبي وغيره ، مادام ذلك لمصلحة شرعية مقصودة ، وإن كانت اللوائح والتنظيمات لذلك العقد توجب ذلك، فيجب الالتزام بذلك دَفْعًا للمفاسد .