أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار محافظ الدقهلية رقم ۳۱۸ لسنة ۲۰۱۰ فيما تضمنه من سحب قرار تعديل الرُخصة الصادرة من الوحدة المحلية بديسط بإضافة رابوة وتخانة ، وهى أدوات وماكينات النجارة ، الخاصة بورشة نجارة للمواطن مقيم الطعن بمحافظة الدقهلية ، وألزمته المحكمة المصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 43713 لسنة 62 ق . عليا .
تفاصيل القضية ، عندما أقام مواطن يمتلك ورشة نجارة دعوى قضائية ، يطالب فيها تعود الرخصة والخاصة بورشة نجارة لديه وحاصل علي ترخيص دائم بفتحها ، وقد طالب جهة الإدارة بتعديل الترخيص بإحضار أدوات وماكينات النجارة ، وتقدم بطلب ووافقت جهة الإدارة وعدلت الرخصة ، إلا أنها سحبتها مرة آخري مما حدا به لإقامة الدعوى ، بغرض عودة تعديل الترخيص.
ورأت المحكمة ، أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وقد جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد قيام الطاعن بتقديم طلب إلى لجان التوفيق المختصة قبل إقامته للدعوى ــ الأمر الذي لم يجحده الطاعن ، ولم يأتِ بدليل يُناهضه طيلة نظـر الطعن ، وكل ما نعَاه الطاعن أنه غير مُلزم باللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى لكونه أقامها بصفة مستعجلة، رغم أن طلبه الحكم بصفة مستعجلة لا يعدُو أن يكون إفصاحًا منه عن رغبته في حث المحكمة على أن تصدر حكمها على وجه السرعة .
وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولي ، قضي في منطوقه ، بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون ، وتم تأييده في الدرجة الثانية ، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن ، وتأييد حكم عدم القبول شكلًا .