قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعاً التخلص من شرائط القرآن بأى شكل فهو ليس قرآناً بل يحوى القرآن.
وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء أنه يجوز التخلص منها إما بالحرق أو إتلافها فليس هناك حرج للتخلص منها بأى طريقة.
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من سائل يقول: "ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟".
أجاب جمعة، في فتوى له: "الأصل هو أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق؛ لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه؛ صيانةً له عند جمهور العلماء".
وأضاف أنه "لا يجوز أن تلقى أي ورقة من المصحف على الأرض، أو في مكان قذر؛ ما دام فيها حرف من كلام الله- تعالى".