الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق لمن طُلقت شفوياً أن تتزوج بآخر بعد مرور العدة؟

هل يحق لمن طلقت شفوياً
هل يحق لمن طلقت شفوياً أن تتزوج بآخر بعد مرور العدة؟

هل يحق لمن طلقت شفوياً أن تتزوج بآخر بعد مرور العدة ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

هل يحق لمن طلقت شفوياً أن تتزوج بآخر بعد مرور العدة؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا خطأ جملة وتفصيلا، لأنها لا تدري أن الطلاق قد وقع، محذراً أن المرأة من أن تكون خصما وحكما.

وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق، فهل كان الزوج في أهليته، مشيراً إلى أنه كما ذكرت الزوجة بأن زوجها لم يقم بتوثيق الطلاق عند مأذون فلما لم يفعل ذلك وهو يرد إنهاء العلاقة الزوجية.

وحذر من التعامل بسطحية مع الطلاق، وأنه على الزوج أن يراجع دار الإفتاء فيما تلفظ به حتى يتبين الطلاق من عدمه، فالأصل أنكِ على ذمته ولا يزول ذلك إلا بيقين كالذي اقترنتما به عند الزواج. 


هل تشرع صلاة الإستخارة للطلاق ؟

قال بعض الفقهاء : تشرع صلاة الاستخارة في الأمور المباحة، أو في المفاضلة بين المستحبات، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فلا تشرع فيها الاستخارة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/243): " فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه, وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله; لأنه مطلوب, وإنما تكون عند التعارض, أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله" انتهى.
ثانياً: طلاق المرأة تدور عليه الأحكام الخمسة.
وقالوا : "يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة" ومعنى " يباح للحاجة " أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج، فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، فإذا احتاج، فإنه يباح له أن يطلق .

وفي هذه الحال يستحب للزوج قبل أن يطلق أن يستخير الله في أمره ، أما مع استقامة الحال، لم تشرع له الاستخارة؛ لأن الطلاق في هذه الحال يكون مكروهاً.

وهكذا لو وجب عليه طلاقها لم تشرع الاستخارة، كما لو اكتشف عدم عفتها ولم تتب، فإن الواجب عليه طلاقها وعدم إمساكها.