الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الحصول على رخصة بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقا للقانون

المريض النفسي
المريض النفسي

حدد قانون رعاية المريض النفسى، ضوابط وشروط مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، وحدد أيضا ضوابط توفيق أوضاع من يزاولون المهنة قبل إصدار هذا القانون وتفعيل الشروط الجديدة للترخيص بمزاولتها.


وتنص المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.

كما حدد قانون رعاية المريض النفسى، شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى، فنص على أنه استثناء من أحكام المادة 35 مكرر(2) البند(1) يجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقاً لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها فى البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج.

أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون.