الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التكنولوجيا المالية يقر إنشاء لجنة لفحص التظلمات .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، علي أن تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .

ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها والمعاملة المـالية لأعضائها وإجراءات نظر التظلم قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوبيًا قبل رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به ، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومسببًا .

ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي ، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .

ويكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال ، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط ، وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، وعدم حجبها إلا علي سند من القانون .