الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة.. شروط إعارة الموظفين وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس الوزراء، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، لتكون ضمن مجموعة من الحالات التي يمكن للموظف أن يحصل فيها على إجازة بدون أجر، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقن 81 لسنة 2016.

وبالتزامن مع هذا القرار، ننشر شروط الإعارة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كما يلي:

تنص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.  

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

يشار إلى أن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمال بالخارج جاءت بمجموعة من الشروط  والضوابط كالتالي:
-الإجازة تكون لمدة عام كامل أو أقل
- يتم تجديد الإعارة أو الإجازة قبل إنتهاء المدة الأصلية بـ 30 يوما على الأقل
- لا يشترط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد
- يجوز أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بتوكيل خاص

يطبق القرار على:
- الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- الشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية.