الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متي يتم تعليق الإفراج المؤقت عن المتهمين .. الإجراءات الجنائية يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية ، وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتحديد خطوات استدعاء وضبط المتهمين بالحضور إلي قاضي التحقيقات، كما لم يغفل القانون إيضاح تفاصيل الإفراج المؤقت عن المتهمين.

ونصت المادة (44) علي أنه لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بـ الإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيًا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها. 

ووفقا للمادة (145) إلي إنه فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.

ويجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتما، على تقديم كفالة ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:

- المصاريف التى صرفتها الحكومة.

- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

ويدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك،ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى دعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.

ولقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

ولأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٣) من هذا القانون. 

وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. 

وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ولا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.