الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 محظورات للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة وفقا لقانون الري.. تعرف عليها

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وشمل القانون الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منها، وعرف القانون هذه الأملاك حيث نص على أنه تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مجرى نهر النيل وجسوره ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، المجارى المائية وجسورها ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

وجاء بالقانون تعديلات قيود الأراضى المملوكة للدولة، وشمل محظورات بشأنها لتتضمن :

1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.

2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.

3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.

4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.