فصلت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ، في الدعوى المقامة ضد سلسلة صيدليات كبرى ، تطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التى تأسست بالهيئة العامة للاستثمار ، وتضمنت هذا الغرض هو تملك أكثر من صيدليتين ، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، لقيام المدعي بالطعن علي القرارات بشكل جماعى ، يتنافى مع الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة ، وألزمت مقيم الدعوى المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن ، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة .
وأقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة ، حملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72 ق.
وطالبت الدعوى ، بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري ، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني ، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة .
وأكدت المحكمة ، أنه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة طعناً علي عدد (156) قرار للهيئة العامة للإستثمار بتأسيس الشركات المشار إليها بصدر هذا الحكم ، وذلك فيما تضمنته تلك القرارات من إضافة نشاط إدارة الصيدليات إلي أغراض الشركات المذكورة.
وقالت المحكمة ، إن المدعي لم يقدم كافة القرارات المطعون فيها بتأسيس الشركات المشار إليها ، أو يبين أرقامها وتواريخ صدورها إلتزاماً بما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس الدولة ، حتي تتأكد المحكمة من تضمينها جميعاً نشاط إدارة الصيدليات.
وأضافت أنه وعلي فرض تضمين جميع تلك القرارات المطعون فيها المشار إليه ، فإنه يتعين بحث كل قرار منها على حدة لبيان تاريخ علم المدعي بكل منها تمهيداً لمراقبة مواعيد رفع الدعوي بالنسبة لها، وبيان عما إذا كان هناك سقوط للحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل من عدمه ، وبحث الطبيعة القانونية لكل شركة منها ، وتحديد ممثلها القانوني، وعما كان تم إعلانه بالطلبات في الدعوي إعلاناً قانونياً صحيحاً من عدمه .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن المدعي قد قام بالطعن علي القرارات المشار إليها بشكل جماعى ، يتنافى مع الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة ، إذ بسلوك المدعى ذلك يعطل سير الدعوى ، ويرهق المحكمة ، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعوى على نحو تأباه قواعد العدالة ، وهو الأمر الذى أدى إلى أن تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة لتعدد الطلبات.