الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في قانون الخدمة المدنية

موظفين
موظفين

نصت المادة (٤٩) من قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

١ – ١٥ يومًا فى السنة الأولى،  بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢ – ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.

٣ – ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

٤ – ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.