نص قانون البنك المركزي، علي أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .
ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
اختصاصات البنك المركزي
(أ)إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
(و)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .
يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي:
(أ)التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .
(ب)المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .
(ج)القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰
(د)تعزيز الشمول المالي ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود .
(هـ)تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .
(و)إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .
(ز)القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
(ح)وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .