الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة لجرائم التهرب الجمركي تصل للسجن والغرامة وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

حارب القانون المصري جريمة التهريب الجمركي التى تهدد الأمن القومي وإضرارا بالاقتصاد الوطني؛ من خلال المادة (76) من قانون  الجمارك الجديد، والت نصت على أـنه "في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها؛ بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

عقوبات التهرب الجمركي

وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.

 

وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.

 

كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.