الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة 30 ألف جنيه حال الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك

فواتير
فواتير

حدد قانون حماية المستهلك ، ضوابط وآليات حصول المستهلكين على السلع والمنتجات،  و وضع القانون عقوبات رادعة لللتصدي للتلاعب بالأسعار أو الفواتير بغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه ، ضمانا لحماية المستهلكين، وحقهم فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار. 

 

فى هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر . 

و إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (١٠) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

و يلتزم المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد. 

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 10 من هذا القانون.