الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأعضاء النقابة التعليمية.. أمور تعرضك للمسائلة التأديبية حال الإخلال بواجبات المهنة

موظفين
موظفين

نظم قانون نقابة المهن التعليمية حقوق و واجبات الأعضاء، و وضع عدة جزاءات تأديبية لأعضاء النقابة حال إخلالهم بواجبات المهنة .

حيث نصت المادة 15 من القانون على أن: " يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

وتتشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
1- هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
2- هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.
 

العقوبات التأديبية هى:
 

1- التنبيه.
2-الإنذار.
3- اللوم.
4- الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
5- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6- شطب الاسم من جدول النقابة. وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.

و تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
- عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة.
-عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم، و ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.


و للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.

و لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. فاذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.