الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التجارة البحرية.. هل يسأل المرشد حال إلحاقه الضرر بالسفن أثناء عمله؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد أوضح المشرع المصري آلية إرشاد السفن للمواني وإلتزامات المرشد تجاه السفن.

ووفقا للقانون، فإن الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانئ المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.

 وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التى تستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

 ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص.

وعلى كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها،على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

وإذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.

وتبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها،يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد.

ويسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.

كما يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة.

ولا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها، وتنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.