قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بالقاهرة.
وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات إلى وحدة التزييف التابعة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (بطاقة إثبات شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية و6 رخص قيادة وتسيير بأسماء أشخاص مختلفة – بطاقة رقم قومى)
وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه ، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (2 جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماسح ضوئى – 2طابعة – ماكينة تقطيع كارنيهات – 2 ماكينة تغليف و2 حبارة – 2 علب ألوان خاصة للطباعة – 6 هواتف محمولة – هارد خارجى – 2 رام كمبيوتر – 2 صمغ – 2 منشار – 2 مقص – 537 رخصة قيادة خاصة بدون بيانات – 333 رخصة تسير سيارة بدون بيانات – 26 إيصال سحب رخص بدون بيانات – 4 رخص قيادة مدون عليها أسماء أشخاص مختلفة – 6 شهادات محو أمية بدون بيانات و5 كارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية – 2 مجموعة من التوكيلات بدون بيانات – شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بدون بيانات – 6 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة.
وإعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.