الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح جريمة حمل نقد اجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها جريمة حمل نقد اجنبي.


جاء في حيثيات الحكم أن وكانت جريمة حمل أوراق نقد مصري يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال القدوم إلى البلاد أو السفر خارجها التي دين الطاعن بها تتطلب لتوافرها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ المعدل فضلاً عن الركن المادي وهو حمل النقد المصری الذي يجاوز الحد المسموح به قانوناً.

والقصد الجنائي وهي من الجرائم العملية التي لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا العمل، توافر كذلك شرط مفترض هو أن يكون حاملها قادماً للبلاد أو مسافراً منها، إذ أن مجال التجريم في تلك الجريمة ليس في حمل النقد المصري في حد ذاته، ولو كان يجاوز الحد المسموح قانوناً، وإنما في توقيت حمله، أثناء القدوم أو السفر.