الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى بيع الأطفال

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها تعريف بيع الاطفال.


جاء في حيثيات الحكم أن مفاد نص المادة ٢٩١ عقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ مفاد المادة ١٥١ من الدستور ؟ الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٢، والمقصود ببيع الأطفال وفقاً للبروتوكول السابق ؟ تجريم بيع أو شراء الطفل أو عرض للبيع بموجب المادة ٢٩١ عقوبات جاء عاماً مجرداً من غرض البيع أو الشراء وساوى بين الفاعل الأصلى والمسهل لها والمحرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على التسهيل أو التحريض. 

وحكم الإدانة بينته المادة ٣١٠ إجراءات، وبيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة بيع الأطفال وإيراده مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة، ولا قصور وعدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، وواجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً، ولفت نظر الدفاع غير لازم ، وشرط ذلك ، وتعييب الحكم استبعاده قصد التبنى غير مقبول، ومثال سائغ لتوافر أركان جريمة بيع الأطفال.