الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القانون.. إلزام المنشآت السياحية بتركيب كاميرات مراقبة بالتنسيق مع الدولة

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

 قانون المنشآت السياحية والفندقية.. من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق عليه مجلس النواب، الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

ألزم القانون المنشات السياحية والفندقية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالتنسيق مع الدولة وفقا لما نصت عليه المادة "24": “تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص”.

 

كما تنص المادة "25": لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة" الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

 

وتقرر المادة "26": لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.