قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اشتراط عدم الزواج مرة ثانية في العقد.. مقترح من القومي للمرأة |تفاصيل

×

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته بالأمس خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين ، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة ، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.

وفي هـذا السياق أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات ٫ وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد .

وفيما يخص تعدد الزوجات ، جاء اقتراح المجلس كالتالي : “رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد ”.

كما نص المقترح على “اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر”.