الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكد والسعاية فتوى دعا الأزهر لإحيائها .. صون لحقوق المرأة العاملة واستحقاق لا يرتبط بطلاق أو وفاة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الكد والسعاية 

“القومي للمرأة” يطالب بالنص عليها  والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين

شيخ الأزهر : حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها

شومان : بمثابة أمانة عند الزوج وللزوجة أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص

مبروك عطية : للزوجة أن تسترد ما تعطيه لزوجها في أي وقت

الأزهر للفتوى : يؤصل لحقوق الأسرة ولحقوق أفرادها

يسعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، لعرض رؤيته ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي وجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام ليتضمن تشريعات متوازنة تحفظ تماسك الأسرة المصرية وتواجه به الآثار المرتبة على تزايد الطلاق وغيرها من الأمور التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

الاتفاق عليه في ملاحق الزواج والطلاق

وطالب المجلس القومي للمرأة بالنص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.

صون حقوق المرأة وحفظ كرامتها

وكان الكد والسعاية أحد الأمور التي تناولها لقاء شيخ الأزهر ووزير الشؤون الإسلامية السعودي مؤخراً ضمن الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، مؤكدا أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

تأصيل لحقوق الأسرة وأفرادها

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس للمودة والرحمة في الحياة الأسرية، معقبا: "الأسرة هي الركن الركين في أي مجتمع".

وأضاف "الحديدي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأسرة حجز الزاوية في المجتمعات، إذا ما استطعنا أن نحافظ على الأسرة استطعنا أن نكون مجتمعا صالحا فيه الأخلاق والقيم والسلوكيات المنضبطة".

وأشار: "إعادة العمل بفتوى الكد والسعاية تؤصل لحقوق الأسرة ولحقوق الأفراد في الأسرة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في نماء الثروة في هذه الأسرة"، متابعا: "المرأة لها الحرية في أن تتعاقد من خلال الذمة المالية المستقلة لها وتكتب العقود وتبيع وتشتري".

يكتب فى ملحق قسيمة الزواج

كشف محمد سالم أبو عاصى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا عن مزايا فتوى حق الكد والسعاية .

و قال محمد سالم أبو عاصى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، إن حق الكد والسعاية لابد أن يكتب فى ملحق قسيمة الزواج عند العقد بحيث لا يضطر الزوجان بعد وفاة الزوج أو الطلاق أن نصل للمحاكم أو النزاع وكل شئ يجب أن يقيد فى البداية حتى لا يرتفع النزاع .

وأكد محمد سالم أبو عاصى ، أن الإسلام يقوم دائما على مقاصد شرعية وأولها العدل وإعطاء الحقوق لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة خاصة أن قضية العدل والحقوق فى التراث الذى تشير إلى أنه ليس من المنطق أن إمرأة تشارك بجهدها المادى مع زوجها فى بداية حياته أو مدخرات مالية وفى النهاية يكون من حقها الميراث فقط .

الحكم لا يخص الزوجات فقط

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إنه فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، انطلق الناس في الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعني ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها.

وأضاف “شومان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حقيقة الأمر أن المسألة لا علاقة لها بهذه التأويلات، فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها، وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهي تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره”.

وأوضح أن استحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة، فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له.

وتابع: “وكذلك إن طلقت تستحق أموالها، إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال”.

وشدد على أنه من الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها.

وأشار إلى أنه قد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها، فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو علمها في الخارج في وقت لا دخل لزوجها يكفي لنفقة بيته، كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات، حيث إن الزوجة لم تتسبب في زيادة الثروة، حيث إن دخلها من عملها لا يكفيها لمتطلبات عملها أو لا دخل لها أصلا، ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض، والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها، ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده، حتى لا يقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.

أكبر ضمان للحقوق

فيما كشف عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف كتابة الحقوق بين الزوجين في صيغة قانونية أكبر ضمان للحقوق وهو الذى يندرج فيما يسمى “حق الكد والسعاية”.

وأضاف عبد العزيز النجار، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه فى حالة مساعدة الزوجة لزوجها أو العكس فى الأمور المادية أو الممتلكات ، ودائع البنوك فلابد أن يكتب الزوجين كافة الحقوق المادية مهما بلغت الثقة والعلاقات وثيقة الصلة بين الزوجين والذى يعد أكبر ضمان للحقوق .

وأشار عبد العزيز النجار ، إلى أن الكتابة وتسجيل الأمور المادية بين الزوجين يضمن الحقوق بين الزوجين ليتم التراضى بين الطرفين .

 

لا يشترط كتابته 

في حين، أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن مسألة الكد والسعاية من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب الكتاب وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية ثم نصيبها التركة.

واستدل عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر بقوله تعالى: “فإن أمنا بعضكم بعضا”، مبيناً أن للزوجة أن تسترد ما تعطيه لزوجها في أي وقت.

وبين أن فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عمرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية.

وقال مبروك عطية :"الأصل الأصيل أن الرجل عليه الإنفاق في الزواج من طق طق لسلامو عليكو وإن كانت موظفة، وله عليها لو قابل أزمة تواسيه وحكم المواساة هنا سنة، ولها ذمة مستقلة وليس له الحق في ميراثها من أبيها أو شبكتها".

وشدد على أنه يحججها من باب العشرة والفضل وليس ملزما، مؤكداً أن الرضا بين الزوجين يسقط أي حقوق مادية بين الزوجين.