يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التى تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وأجاز التشريع للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.
وجاءت المادة ( 46 ) لتقضي بجواز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وبموجب القانون يحظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر وعدم التنازل عن الرخصة إلا بموافقة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، كما أجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب آخر، وسحب الترخيص حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية، كما أتاح التشريع تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين.