تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته بالأمس خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين ، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة ، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وفي هـذا السياق أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات ٫ وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد ، والتي نعرضها فيما يلى :
المحددات والمتطلبات التشريعيةلتعديلات قوانين الأحوال الشخصية " قوانين الاسرة"
الاطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة:
-الحفاظ على تماسك الاسرة المصرية
الاولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من اجراءات قانونية او إدارية.
-حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها
التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة.
-تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين
-معالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.
-الموضوعات العامة ذات الجانب الاجرائى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للاسرة:
-ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الاسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ احكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء اثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة من جانب الجهات التنفيذية ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الاجرائية النص على مايلى:
-تسوية النزاع الاسرى بالطرق الودية وتحديد اوجه الخلف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً.
-وضع اجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الاحكام القضائية في اسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
-الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءاً على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه اسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.
- تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
-اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.
-تنظيم والتأكيد على تفعيل احكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.
-تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات فى حالة التأخير.
-إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.
-إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.
النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية
الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للاسرة:
-ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درئاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار انما بضمان صحة ارادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها انها وعد يتعين ان يصدر بمن يكون اهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية في حالة الاثار المترتبة على نزاعات الخطبة.
-اهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة."
-النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.
-إضافة الى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية
استخدام التعريفات والمصطلحات.
-ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الاسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والالفاظ المستخدمة في اى مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة واركان الانعقاد والنفاذ ،التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما ،الزواج الفاسد والباطل وآثارهما ....وغيرها.
-النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الاموال والمجهودات التي تكتسب اثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
-رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
-النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن ان يقترح نص مادة كالتالى " النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: " الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها"
-النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
الاستهداء ببعض الاحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على مايلى :
-تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
-زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.
-إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الإمتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
-الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور اى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس ، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
-تنظيم زواج ذوي الاعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر حيث ان بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.
-تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
-انشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للاشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية.
-يجب النص على ان تكون سلطة الولي فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 الى 21 سنة سيان ذكراً كان او انثى اذ ان معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء حيث أن ذات الاسباب يمكن ان تنطبق على ايهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
-الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من اسباب سقوط النفقة حيث يمكن ان يكون نص المقترح كالتالى : "خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من اسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً"
التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية
-اجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.
-تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
-تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي
-اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر
-الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج
-مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الارمل والارملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الام من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون واى اسباب اخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لاجر المسكن والحضانة فى هذه الاحوال.
-لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد الا بموافقة موثقة من والديه فان تعذر ذلك رفع الامر الى رئيس محكمة الاسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
-البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون ،أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الايجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
-النص على وضع تنظيم قانونى محدد لاشكالية المرأة المطلقة بلا عمل،عائل او مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل الى اكثر من 20 عام وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن
-النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.
-ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.
تفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن انشاء صندوق دعم وتنمية الاسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
-فيما يتعلق بأى مقترح للاستضافة ،فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها الاتى:
تحديد الضوابط منها:
-توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.
أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.
-عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
الضمانات والمعايير منها :
-الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية
-عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين
-ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن -تحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون
السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال الا بموافقة الطرفين او في وجود اتفاق موثق
-تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير
-مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة
خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن
-عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي او سابق
-خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن
-دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم