هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد؟ .. سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين ، ويتردد عبر صفحات المؤسسات الدينية .. خاصة وأن هناك ضوابط شرعية حددها الشرع .
هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد
ورد سؤال إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يقول صاحبه: "هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك؟، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل قد مات قبلها في نفس المقبرة؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام ، في فتوى له، أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبر واحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء.
من جهته قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المرأة للقبور، جائزة ولا شيء فيها، إذا التزمت بالآداب الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟» عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَة».
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفن الرجل في القبر الذي دفنت فيه والدته، لا يجوز، لافتًا إلى أنه إذا لم تتوافر إمكانية قبر لكل ميت على حدة، فإن الرجل يُدفن في عين الرجال، والمرأة في عين السيدات .
حكم دفن المرأة مع زوجها
سؤال ورد للدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن دفن المرأة مع زوجها في نفس القبر لا يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء في القبر، والرجل كذلك يدفن في المكان المخصص للرجال.
وأوضح من خلال إجابته على سؤال عبر فيديو على موقع اليوتيوب انه لا يصح أن يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى مكان ولا يجوز إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك ضرورة فيكون هذا حرام.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمون: “هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إنه يجوز دفن الزوجة مع زوجها، ويكون هو فى خانة الرجال وهي فى خانة النساء.
وفي سياق متصل قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة لا تدفن مع الزوج فى قبر واحد، ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء فى القبر، والرجل كذلك يدفن فى المكان المخصص للرجال .
وتابع: فلا يصح أن يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى مكان ولا يجوز إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك ضرورة فيكون هذا حرام.
حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا من جنسٍ واحد.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟».
وأوضح أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.
وأشار إلى أنه اتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكانٍ آخر لغير ضرورةٍ، وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة.
وأضاف: فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة التي لا يمكن تحققها إلا بنقل الميت؛ كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تحفظ جسده وتستره، مع اللطف في حمله، ويراعى بعد نقله أن يكون دفنه بالطريقة الشرعية؛ فالمنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا أو شقًا إن كانت الأرض صلبة، أما إن كانت الأرض رخوة -كما هو الحال في مِصر وغيرها مِن البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرَّخْوَة- فلا مانع مِن أنْ يَكون الدَّفنُ بطريقةٍ أخرى بشرْط أنْ تُحَقِّق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دَعَى أهلَ مِصر للُّجوء إلى الدَّفن في الفَسَاقي مُنذ قُرون طويلة؛ لأنَّ أرض مِصر رَخْوَةٌ تَكثُر فيها المياه الجَوْفِيَّة ولا تَصلُح فيها طريقةُ الشَّق أو اللَّحْد، ولا حَرَجَ في ذلك شرعًا كما نَصَّ عليه جماعةٌ مِن الأئمة الفقهاء مِن محققي المذاهب الفقهية المتبوعة.
وأفاد بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، كما يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد؛ فتُنقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع وجوب التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منه؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.