الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقرار من وزير العدل.. تعرف على ضوابط تخصص القضاة بقانون السلطة القضائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط تخصص القضاة والفترة التي يجوز التخصص بعد قضائها في وظيفتهم.

وأجاز القانون صراحة انه يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.

ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية  على أن تراعى فيه القواعد الآتية:

أولاً: يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:

جنائي - مدني - تجاري - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال).

ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس الهيئات القضائية.

ثانياً: يقرر مجلس الهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته.

ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.

ونصت المادة 13 على أنه لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.