دعت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين، خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عددا من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.
وأردفت "صفاء جابر"، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة "18 مكرر الفقرة أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ولفتت "نائبة البرلمان" إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، في حين أن السماح لذوي المجني عليه بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.
وأوضحت "جابر"، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.
وأشارت إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام "انقضاء الدعوى الجنائية"، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.
عقوبة القتل الخطأ في القانون
عرف قانون العقوبات، جريمة القتل الخطأ بأنها هي التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.